المحقق الكركي
42
جامع المقاصد
إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن ، وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب كسقوط الأرش بتلف العبد ، فلو باع قبل الأداء صح . ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك ، فينفسخ البيع فيه ، ويتخير المشتري في الباقي . ولو لم يؤد المالك من غيره ، ولم يأخذ الساعي من العين فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع ، فيتبع الساعي المال . الباب الثاني : في زكاة الفطرة وفيه مطالب : الأول : المكلف ، وهو كل كامل ، حر ، غني . فلا يجب على الطفل ، ولا المجنون ، ولا من أهل شوال وهو مغمى عليه ، ولا العبد قنا كان ، أو مدبرا ، أو أم الولد ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ،
--> ( 1 ) الكافي 3 : 542 حديث 4 .